Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29786 بتاريخ 18/11/2016 : عدم قيام جنحة توريد البضاعة المحجرة بمجرد الحيازة دون ثبوت التعمد في التدليس

J P 29786/201618 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جنحة توريد البضاعة المحجرة الناتج عن تسجيلها بعد تدليسها إلا إذا ثبت تعمد المعني إدخال التدليس على مواصفات البضاعة محل التتبع.
  2. مجرد حيازة بضاعة تبين لاحقا أنها موضوع تدليس لا يكفي بمفرده لقيام الجريمة الجمركية محل التتبع ولا يكفي للإدانة.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى سليما متى تأسس على عدم ثبوت إسناد فعل التدليس للمتهم وعدم توفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.