Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
- إثبات الجرائم جائز بكافة وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويكفي لسلامة الإدانة أن تبنى على قرائن وأدلة متماسكة ومتظافرة ترفع مجال الريب والشك دون أن تستلزم المحكمة دليلا بعينه.
- لا يقوم موجب النقض بدعوى ضعف التعليل أو هضم حق الدفاع إذا تبين أن محكمة الأصل طبقت القانون دون خطأ واعتمدت مستندات واضحة وأحاطت بعناصر الدعوى الجوهرية بما يحقق مقومات الحكم الشكلية والجوهرية.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 218 و 264 من م إج-الفصلين 18 و 19 من م. إج-الفصول 23 و 24 و 131 و 132 من م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.