Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 16/05/2016 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية متى كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن مدة خمسة أعوام
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر الحكمي من شأنه تعطيل سير العدالة.
- تُعدّ جنحة كل جريمة تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا، ويترتب عن ذلك إسناد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية وخروج الفعلة عن مجال نظر محكمة الناحية الحكمي.
- إذا تعهدت المحكمة بفعلة من اختصاص المحكمة الابتدائية وفعلة من اختصاص قاضي الناحية، فإنها تبت فيهما بحكم واحد قابل للإستئناف في مجموعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.