Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 15/01/2019 : نقض الحكم الجزائي إذا صدر بعدم ثبوت التهمة قبل استكمال الأبحاث اللازمة لتجلية الوقائع الجوهرية
Principe juridique
- محاكم الأصل وإن كانت صاحبة الاختصاص في تحليل الوقائع وتقدير الأدلة فإنها تلتزم بتعليل كاف يستوعب عناصر النزاع ويجيب عن المسائل المعروضة عليها بما يتيح مراقبة سلامة استنتاجها القانوني.
- واجب تقصي الحقيقة يقتضي من محكمة الموضوع استكمال ما نقص من الأبحاث وإجراء ما يلزم من أبحاث تكميلية لتجلية الوقائع الغامضة ذات الصلة بجوهر الاتهام قبل الفصل في ثبوت التهمة من عدمه وذلك طبق أحكام الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إصدار الحكم بعدم ثبوت التهمة قبل استجلاء الأسباب الجوهرية التي يتوقف عليها تكوين القناعة القضائية يعد خرقا لأحكام الفصلين 143 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ويترتب عنه ضعف في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.