Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55566.2017 بتاريخ 28/11/2018 : استبعاد الاختبار دون استكمال الأعمال الاستقرائية المخولة قانونا يورث الحكم ضعفا في التعليل

J P 55566/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا وكاشفا عن الأسس المعتمدة في تقديرهم.
  2. للمحكمة أن لا تتقيد بفحوى أعمال الاختبار عملا بالفصل 112 م م م ت، غير أنه إذا استبعدته بدعوى الغموض أو النقص تعين عليها استكمال الأعمال الاستقرائية المخولة لها بمقتضى الفصل 86 م م م ت للوقوف على الحقيقة قبل حسم النزاع.
  3. استبعاد الاختبار دون تدارك ما اعتبرته المحكمة وهنا فيه أو دون اتخاذ وسائل التحقيق اللازمة قانونا لتحديد مدى قيام المضرة يترتب عنه ضعف في التعليل مقرونا بتحريف للوقائع وهضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.