Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66254.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تجديد عقد التأمين ضمنيا لا يثبت إلا بما يفيد استمرار خلاص الأقساط بما يقطع مع فرضية تصفية الحساب
Principe juridique
- تجديد الإلتزامات لا يفترض ولا يثبت بغلبة الظن بل يشترط أن يقوم عليه دليل صريح وفق الضوابط القانونية المنظمة للتجديد.
- تجديد عقد التأمين ضمنيا وإن كان من عقود الإنخراط التي تتجدد آليا من خلال الاستمرار في خلاص أقساط التأمين فإنه لا يقوم بمجرد وصل خلاص منفرد ما لم تعضده وصولات أخرى تفيد استمرار الخلاص للسنة الموالية.
- إذا تم توجيه مراسلة بإنهاء عقد التأمين طبق ما اتفق عليه تعاقديا فإن إلغاء مفعولها يقتضي قيام تجديد ثابت قائم على تنفيذ مقتضيات العقد ولا يكفي في ذلك خلاص يمكن حمله على تصفية الحساب بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 358 م إغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.