Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63851 بتاريخ 21/11/2018 : سريان أجل الإعلام بالحادث في عقد التأمين ينطلق من تاريخ العلم بالإجراءات القضائية المؤسسة للمطالبة بالتعويض
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها واختيار القاعدة القانونية المنطبقة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.
- تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت المضرة وتوفر الفعل الضار وقيام العلاقة السببية بينهما، ومتى استظهر الحكم هذه الأركان تعليلا فإنه يكون قد طبق أحكامها تطبيقا سليما.
- يحتسب الأجل الاتفاقي لإعلام المؤمن بالحادث ابتداء من تاريخ علم المؤمن له بالإجراءات القانونية المؤسسة للمطالبة القضائية بالتعويض لا من مجرد العلم بالعطب، باعتبار أن إعلام المؤمن يهدف إلى تمكينه من ضمان المسؤولية المدنية وفق ما اتفق عليه بالعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 242 من م اع-الفرع الرابع فقرة سادسة من عقد التأمين-الفصل التاسع منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.