Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55956.2017 بتاريخ 21/11/2018 : انتفاء مسؤولية طالب التعويض عن إزالة منشأة أقيمت دون احترام المواصفات الفنية

J P 55956/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يعدّ من تحريف الوقائع أن تستخلص محكمة الأصل من تقرير الاختبار النتائج القانونية التي يفيدها صراحة متى كان استخلاصها قائما على عناصر ثابتة بالملف ومؤديا إلى نفس المدلول الذي انتهى إليه التقرير.
  2. لا تقوم مسؤولية الغير عن الأضرار المترتبة عن إزالة منشأة إذا ثبت أن طالب التعويض أنشأها دون احترام المواصفات الفنية المعمول بها وبما يجعلها مهددة بالسقوط ومولدة لخطر ضرري متوقع.
  3. يُعدّ تنفيذ حكم استعجالي صادر في موضوع إزالة منشأة خطرة سببا قاطعا لإسناد التعويض لطالبها متى كانت الإزالة إجراء متأكدا تفرضه حالة عدم المطابقة الفنية ولا ينسب بذاته خطأ مستقلا إلى من باشر التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.