Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59788.2018 بتاريخ 07/11/2018 : رفض الاستئناف شكلا بسبب تعدد عرائض الطعن عن نفس الطرف لا يستقيم ما لم يصدر حكم سابق في الطعن الأول

J P 59788/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. إن مبدأ عدم جواز الطعن مرتين في نفس الحكم لا يقوم إلا إذا سبق صدور حكم بالرجوع في الاستئناف أو برفضه شكلا بما يرتب آثاره القانونية، أما مجرد تقديم عريضتي استئناف عن نفس الطرف فلا يحقق حالة الطعن الثاني المانع.
  2. يترتب عن قرار ضم قضيتين مرفوعتين عن نفس الطرف ضد نفس الحكم اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية، ويتعين معه تقدير سلامة الإجراءات الشكلية في ضوء المعطيات الثابتة بملف القضية بعد الضم.
  3. يعد خرقا للقانون تأويل موجب التبليغ على نحو يهدر أثر الضم ويؤدي إلى رفض الاستئناف شكلا رغم ثبوت حصول الاستدعاء بالمقر وفق التعريف القانوني له عند التثبت من احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 130 79 89 719 من مممت-الفصلين 7 و 8 من م م ت-الفصول 130 و7 و8 و71 من م م ت-الفصل 155 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 68 و 7 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.