Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55310.2017 بتاريخ 07/11/2018 : تقدير انتفاء العلاقة السببية بين الحادث والأضرار من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى تقرير خبير له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص مدلولها من أدلة الدعوى وقرائنها هو من إطلاق سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة كفاية الدليل متى كان التعليل سليما.
- اعتماد محكمة الموضوع على أقوال الخبير المنتدب متى كانت لها أصل ثابت بملف القضية ينهض أساسا سائغا للتعليل، ويخرج الطعن الذي يناهض ذلك عن نطاق مراقبة التعقيب باعتباره جدلا موضوعيا.
- انتفاء العلاقة السببية بين الواقعة المنشئة للمسؤولية والضرر متى استخلصته محكمة الموضوع من عناصر ثابتة بالملف يبرر قانونا رفض التعويض، ولا يعد ذلك تحريفا للوقائع ما دام الاستنتاج مؤسسا ومعللا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م . ت ..-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.