Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63990.2018 بتاريخ 09/08/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الحادث متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها وتقديرها للوقائع واستخلاص النتائج المترتبة عنها متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الداخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- يكون الطعن غير وجيه إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكييف صورة الحادث على ضوء جدول تحديد المسؤوليات دون أن يبين عيبا قانونيا، طالما استند قضاؤها إلى تعليل سليم واقعا وقانونا.
- يكفي لرد المطعن أن يكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية، إذ عندئذ لا محل لتدخل محكمة التعقيب في تقييم عناصر الواقعة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 م ت-طبق الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.