Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61286 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإيهام الغير بوجود مشروع لا أصل له بقصد تسلم أموال الغير واختلاسها كليا أو جزئيا، ويترتب عن غياب هذه الوسائل انتفاء الركن المادي للجريمة.
- لا يكفي مجرد تسلم الأموال في إطار علاقة تعاقدية لقيام التحيل متى كانت الالتزامات متبادلة ولم يثبت أن المشروع وهمي، إذ يظل النزاع في هذه الصورة ذا صبغة مدنية ولا ينهض أساسا للتتبع الجزائي من أجل التحيل.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لمدلولها القانوني يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.