Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73283 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتظافرة الدالة على العلم
Principe juridique
- تقوم المشاركة في الجريمة متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة وثابتة بالملف توافر علم المتهم بأطوار الفعل الإجرامي وإتيانه سلوكا مندرجا ضمن إحدى صور الفصل 32 بما يحقق إسناد الفعل إليه كشريك.
- يستفاد القصد الجنائي في جرائم مسك المدلس واستعماله من قيام العلم بالتدليس قبل المسك أو الاستعمال متى استند هذا العلم إلى عناصر موضوعية مستقرة بالملف لا إلى مجرد التخمين.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.