Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50238 بتاريخ 07/11/2017 : حلول الإدارة محل التابع في التعويض المدني متى ثبتت رابطة التبعية بمناسبة الوظيفة

J P 50238/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. تتحمل الإدارة العمومية التعويض المدني عن الفعل غير المشروع الصادر عن تابعها متى ثبت أن الفعل ارتكب خلال أداء الوظيفة أو بسببها بما تقوم به رابطة التبعية ولو لم يكن للمتبوع حرية اختيار التابع.
  2. قيام رابطة التبعية يقتضي ثبوت سلطة فعلية للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه بما تفرضه المهمة المسندة إليه دون اشتراط تدخل مباشر في تفاصيل التنفيذ.
  3. يبقى للمتبوع حق الرجوع على تابعه لاسترجاع ما تحمله من تعويض إذا كان الضرر نتيجة فعله غير المشروع ما عدا صورة الفعل العمدي أو الفاحش التي تظل تبعاتها قائمة على مرتكبها مباشرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.