Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس
Principe juridique
- إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
- إن ترتيب إجراءات الجلسة كما ورد بالنص الإجرائي المنظم لها لا يعد شرطا شكليا يترتب على مخالفته البطلان بذاته، ما لم يثبت أن المخالفة أخلّت فعليا بحقوق الدفاع أو نزاهة المحاكمة.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ نشوء العلاقة أو الإطار الذي وقع فيه الفعل، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند رفع الشكاية.
- إن تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الأصل يظل سليما متى كان مبنيا على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف، ومعللا تعليلا سائغا، ولا يقبل الطعن فيه إذا انحصر في مناقشة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصلين 443 و 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 4 من م ا ج-الفقرة الأولى من الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-احكام الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.