Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40785 بتاريخ 06/12/2017 : لا يرفض الاستئناف لغياب إمضاء المستأنف على مطلبه عند تقصير كاتب المحكمة في إثبات الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء
Principe juridique
- إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.
- تقدير صحة صفة ممثل الإدارة في مباشرة الطعون يخضع للقواعد الخاصة التي تخول له التمثيل بموجب القانون وتعده وكيلا مأذونا له، فلا يتوقف قبول الاستئناف على الإدلاء برسم توكيل عند مباشرة الإجراء متى كان القانون يسند له هذا الاختصاص.
- تفسير النص الخاص المتعلق بتمثيل الإدارة يقتضي قراءته في انسجام مع القواعد العامة في التوكيل على الخصام، بما يمنع اشتراط شكلية غير منصوص عليها صراحة كشرط لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.