Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35525 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء قيام القصد الجزائي في إخفاء شيء مسروق عند ثبوت علم المشتري بفساد المصدر بعد إتمام الشراء
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إخفاء أو اقتناء شيء متأت من جريمة عند انتفاء علم المقتني بفساد المصدر وقت إتمام الشراء، ولا يكفي لقيام القصد الجزائي ثبوت علم لاحق ما دام المتهم قد بادر إلى عدم التفريط في الشيء وتسليمه لصاحبه بعد إعلامه بفساد مصدره.
- لا يعد الحكم محرفا للوقائع لمجرد عدم تفصيل عناصر القيمة أو الثمن متى كان ذلك مندرجا ضمن معطيات غير مضبوطة أصلا بملف الدعوى، ويكفي أن يبين التعليل الأساس الذي اعتمدته المحكمة في ترجيحها لانتفاء العلم بفساد المصدر.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.