Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79559 بتاريخ 30 ديسمبر 2025 : في شروط تحقق الصورية وضرورة وجود عقدين متناقضين

J P 79559/20253 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الصورية في مفهوم الفصل 26 من مجلة الالتزامات والعقود تفترض وجود عقدين متزامنين أحدهما ظاهر والآخر سري متناقض معه، بقصد إخفاء اتفاق حقيقي بين الأطراف إن تقدير توفر أركان الصورية يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل وفق سلطتها في تمحيص الوقائع والأدلة دون رقابة عليها متى كان تعليلها سائغا إن مجرد الادعاء بوجود عقد سري لا يكفي لقيام الصورية ما لم يثبت وجود تناقض جوهري بين العقدين في الموضوع والأثر القانوني إن اختلاف موضوع العقود أو تعدد العمليات القانونية اللاحقة بما يفيد القسمة أو التوزيع لا يشكل في حد ذاته صورية إن العقد اللاحق الذي ينشئ حقوقا جديدة أو يحدد أنصبة مفرزة لا يعد عقدا سريا ناقضا للعقد السابق إذا لم يتضمن نفيا لآثاره القانونية إن محكمة الموضوع متى استخلصت من الوقائع أن العقود تتعلق بتصرفات مستقلة وغير متناقضة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما إن ما يثار من دفوع خارج هذا الإطار لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الأصل في التقدير بما يتعين معه رفضه

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.