Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80135 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : حجية وسائل الإثبات في إطار إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- المبدأ الأول تُعدّ الصكوك البنكية غير المخلّصة وشهادات عدم الدفع وسائل إثبات كافية لثبوت الدين متى لم يُنازع فيها المدين المبدأ الثاني يكون استخلاص محكمة الموضوع لوجود الدين صحيحاً متى اعتمدت وسائل إثبات قانونية منصوص عليها وخاصة تلك الواردة بالفصل 59 من م م م ت المبدأ الثالث سكوت المدين عن منازعة أصل الدين أو وسائله يُعد قرينة ضمنية على قبوله بثبوته ويعزز حجية المستندات المقدمة ضده المبدأ الرابع محكمة التعقيب لا تعيد تقييم وسائل الإثبات متى كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت أدلة قانونية سائغة ومستخلصة من أوراق الملف المبدأ الخامس إجراءات الأمر بالدفع تقوم على وجود دين ثابت وسند كتابي، ولا مجال لإبطالها متى توفرت وسائل الإثبات القانونية المبدأ السادس الطعن الذي يقتصر على الادعاء المجرد دون مناقشة جدية للأدلة يُعد طعناً غير قائم على أساس واقعي أو قانوني
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.