Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58338 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : بطلان عقود كراء العقارات عند مخالفة التراخيص الإدارية الواجبة قانونا واتصال ذلك بالنظام العام
Principe juridique
- المبدأ الأول: إنّ الترخيص الإداري المتعلق بإبرام العقد، عندما يفرضه القانون تحت طائلة البطلان، لا يعتبر مجرد إجراء شكلي بل يعد شرطا لصحة العقد، ويترتب عن مخالفته البطلان المطلق لاتصاله بالنظام العام. المبدأ الثاني: لا يجوز للمحكمة رفض دعوى البطلان بالقول إن المخالفات المتعلقة بالرخص الإدارية تخص فقط السلط الإدارية المختصة بمراقبة النشاط، إذا كان الترخيص مفروضا لصحة العقد ذاته وليس لممارسة النشاط فقط. المبدأ الثالث: يعد عقد كراء العقار باطلا بطلانا مطلقا إذا خلا من التنصيص على عدد وتاريخ الترخيص الإداري الواجب قانونا، ويمكن التمسك بهذا البطلان من النيابة العمومية أو الأطراف أو كل ذي مصلحة. المبدأ الرابع: تخضع العقود والعمليات العقارية المتعلقة بالأراضي الفلاحية أو المستغلات الفلاحية للترخيص الإداري المسبق، ويترتب عن مخالفة الأحكام الآمرة بطلانها بطلانا مطلقا. المبدأ الخامس: يتعين على المحكمة الإجابة عن جميع الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على النزاع، وعدم التعرض لها يؤدي إلى قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع الموجب للنقض. المبدأ السادس: إذا كان نشاط المستغل للعقار خاضعا لنظام قانوني خاص ينظم كيفية إشغاله للعقارات التابعة للخواص، فإنه يتعين على المحكمة التثبت من مدى انطباق ذلك النظام قبل اعتماد صحة عقد الكراء.
Textes appliqués
- أمر 04 /06/1957 يتعلق بالعمليات العقارية في الاراضي الفلاحية autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من القانون عدد 87 المؤرخ في 11/11/1983 و المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.