Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80106 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : حدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الفنية
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بسلطة فهم الوقائع وتقدير الأدلة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالملف. تقرير الخبرة يعد من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تعتمد نتائجه أو تطرحها متى عللت موقفها تعليلاً قانونياً سليماً. الدور الاستقرائي للمحكمة في الأمر بإجراء أبحاث إضافية أو إعادة الخبرة هو سلطة جوازية لا وجوبية، ولا تلزم المحكمة بممارسته إلا إذا تبين لها أن عناصر الملف غير كافية لتكوين عقيدتها. لا موجب لإعادة الاختبار إذا كان التقرير الفني واضحاً ومنجزاً من خبراء مختصين ولم يقع دحضه بحجج أو خبرة مضادة جدية. الادعاءات المجردة لا تصلح دليلاً للإثبات، ومن يدعي استهلاكاً غير مفوتر أو وجود مخلفات مالية يتحمل عبء إثباتها بوسائل جدية. التقديرات الجزافية غير المدعومة بمؤيدات فنية أو محاسبية لا يمكن اعتمادها في مواجهة تقرير الخبرة القضائية. رفع دعوى مستقلة لإبطال الخبرة لا يمنع المحكمة المتعهدة بأصل النزاع من ممارسة رقابتها على الخبرة، ولها أن تعتمدها أو تستبعدها بحسب قناعتها. الطعن الذي ينصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح الأدلة الفنية يعد طعناً موضوعياً لا يبرر النقض متى كان التعليل سليماً.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.