Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80038 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : الإحالة على عدم المباشرة وأثرها على مسؤولية المحال عليه في تنفيذ واجب الاقتطاع من المرتب
Principe juridique
- لا يؤثر انقطاع العلاقة الشغلية بالإحالة على عدم المباشرة في استحقاق المبالغ الناشئة عن الإخلال بواجب الاقتطاع إذا كانت تلك المستحقات تخص فترة سابقة للإحالة. يُردّ الدفع القائم على انتهاء العلاقة الشغلية متى ثبت أن المطالبة انحصرت في المستحقات المتولدة قبل تاريخ انتهاء تلك العلاقة. يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على تقرير الاختبار لتحديد نطاق المستحقات المالية والفترة الزمنية التي تغطيها، متى كان التقرير واضحًا ومؤيدًا بمعطيات الملف. يُعتبر التعليل كافيًا وسليمًا متى أجابت المحكمة عن الدفوع المثارة وأقامت قضاءها على عناصر ثابتة بالأوراق. لا يُعدّ القرار مشوبًا بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع متى كان رد المحكمة على الدفوع مؤسسًا على وقائع ثابتة وأسباب قانونية سائغة.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.