Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76180 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : عدم اشتراط القسمة لإثبات التفويت في العقار المشاع إذا انصب العقد على المبيع
Principe juridique
- ملكية العقار يمكن إثباتها بعقد صحيح مقرون بالحيازة الفعلية، وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع متى كان التعليل سليماً لا يمنع الشيوع من صحة التصرف في جزء من العقار إذا كان محل البيع محدداً وقابلاً للتعيين ولم يثبت وجود مانع قانوني جوهري حيازة المبيع قرينة داعمة للملكية يمكن للمحكمة الاعتماد عليها لتعزيز حجية العقد، خاصة إذا كانت هادئة وعلنية ومتواصلة محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة وترجيحها متى كان استنتاجها مبنياً على أسباب واقعية ومنطقية الطعن الذي يقتصر على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني يعد غير جدي ولا يرقى إلى موجب النقض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.