Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69719 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : الخطأ التقصيري مقابل الخطأ العمدي في المسؤولية المدنية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مبنياً على فهم كامل للوقائع وتناول الدفوع الجوهرية بما يبرر النتيجة القانونية محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض ولا يجوز لها تجاوز الأسباب التي حددتها محكمة التعقيب أو إعادة تأسيس النزاع خارج نطاقها إلا في حدود ما يفرضه الملف الخطأ التقصيري (الفصل 83 م.إ.ع) يختلف عن الخطأ العمدي (الفصل 82 م.إ.ع)، ولا يجوز حصر المسؤولية في أحدهما إذا كانت الوقائع تسمح بتكييف قانوني آخر إعادة التكييف القانوني يجب أن يكون منسجماً مع وقائع الدعوى ولا يجوز إهمال تكييف سبق اعتماده دون مناقشة قانونية كافية الخبرة الفنية عنصر إثبات جوهري، وعند تعارض الخبرات يجب على المحكمة تبرير ترجيح إحداها أو اللجوء إلى إجراء استقرائي إضافي إغفال الرد على وسائل الإثبات الجوهرية يعد قصوراً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع القضاء ملزم بتمحيص جميع عناصر الملف ذات الأثر في النزاع وليس الاكتفاء بقراءة جزئية للتقارير أو الدفوع حجية المعطيات الفنية الثابتة سابقاً قد تمتد إلى نزاعات لاحقة متى تعلقت بذات الواقعة وثبتت بحكم سابق اكتسب قوة الأمر المقضي به
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.