Jurisprudence
حكم استئنافي مدني عدد 3058 بتاريخ 13 جوان 2024 : إثبات الطرد التعسفي واستبعاد الاستقالة لعدم احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن إرادة حرة وصريحة لا لبس فيها من الأجير
Textes appliqués
- لفصل 20 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت / الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.