Jurisprudence

قرار جنائي استئنافي عدد 757 بتاريخ 10 جوان 2025 : بطلان معاينة محتوى الهاتف وصفحة الفايسبوك

J P 757/202510 juin 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. غياب الإذن القضائي اللازم لتفتيش الهاتف الجوال أو معاينة المعطيات الإلكترونية الخاصة يجعل إجراءات البحث باطلة ويفقد الأدلة المستمدة منها كل حجية قانونية

Textes appliqués

  • المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال autres décisions
  • دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 -القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية -المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011المتعلق بمكافحة الفساد autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.