Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79535 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مدى وجاهة الدفع بخرق إجراءات الإعلام بحالات الاستثناء من الضمان في نطاق مسؤولية التأمين عن حوادث المرور وعدم تأثيره على وجه الفصل
Principe juridique
- لمحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية والمنتجة في النزاع، وإغفال الرد على دفع غير مؤثر لا يعيب الحكم الدفع بخرق إجراءات الإعلام بحالة الاستثناء من الضمان أو عدم التأمين لا يكون منتجًا إذا لم يكن متعلقًا بوجه المسؤولية محل النزاع تحديد نطاق المسؤولية التأمينية يرتبط بعناصر الحادث وقيام المسؤولية الأصلية ولا يتوقف بالضرورة على الدفع الشكلي المتعلق بالإعلام الطعن المبني على سبب غير مؤثر أو غير متصل بموضوع النزاع يعد فاقدًا للسند الواقعي والقانوني محكمة التعقيب لا تعيد تقدير الوقائع ولا تراقب إلا سلامة التعليل والتطبيق القانوني
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.