Exonération de la TVA d’articles relevant des numéros Ex 7310 et Ex 841919
حول نسبة الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 10 329
مــن وزير المــاليــة إلــى […]
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 فيفري 2016. - الفاكس الوارد علينا بتاريخ 2 فيفري 2016.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم والفاكس المنصوص عليهما بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التجهيزات التالية :
- خزان مطلي بمسحوق البدرة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية لا تتجاوز سعته 300 لتر الوارد تحت التعريفة الديوانية عدد 7310، - لاقط شمسي الوارد تحت التعريفة الديوانية عدد 8419.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 28 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات المذكورة أعلاه والواردة على التوالي تحت التعريفة الديوانية عدد م 7310 والتعريفة الديوانية عدد م 841919.
وتقبلـوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.