Journal officiel
Journal officiel n° 62 du 19 juin 2026
الرائد الرسمي عدد 62 بتاريخ 19 جوان 2026
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- أمر عدد 123 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- أمر عدد 122 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
- أمر عدد 118 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء
- أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا