TVA applicable aux opérations de vente de carburant par l’utilisation des cartes intelligentes
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المحروقات بإستعمال البطاقات الذكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير المالية إلى 9 - فيفري 2016 N° 311
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المحروقات باستعمال البطاقات الذكية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2016
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو تاجر جمله في المحروقات يعتمد طريقة البيع باستعمال بطاقات ذكية يسلّمها لحرفائه تتضمّن رصيدا افتراضيا من الوقود يستعملونها للتزوّد بالمحروقات لدى محطّات التزوّد المتعاقدة مع تاجر الجملة الذي يزوّدها بالمحروقات ويفوتر بيوعاته باحتساب الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتولّى أصحاب محطات التزوّد يوميًا مدّ تاجر الجملة بقائمة تتضمّن كشفا مفصّلا حول استهلاك الحرفاء المستعملين للبطاقات الذكية الذي يقوم بطرح المبالغ المتعلقة بها من رقم المعاملات المنجز مع محطة التزوّد باستعمال فواتير تعديلية (Facture d'avoir)، وطلبتم معرفة :
1. هل يتعين على تاجر الجملة فوترة الكميات المستهلكة فعليا من المحروقات باعتبار الأداء على القيمة المضافة بالاعتماد على القوائم المستخرجة من محطات التزود أم أنه مطالب بفوترة الكميات التي تم بيعها ضمن البطاقات الذكية في تاريخ تسليمها للحريف بصرف النظر عن الاستهلاك الفعلي للمحروقات.
2. هل يمكن طرح المبالغ المتعلقة ببيوعات المحروقات باستعمال البطاقات الذكية موضوع الفواتير التعديلية (Factures d'avoir) من رقم المعاملات المحقق مع محطات التوزيع وهل ينجر عن ذلك تعديل الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ المذكورة.
3. هل يمكن فوترة العمولات المدفوعة لمحطات التزود مقابل التعامل بالبطاقات الذكية ضمن الفواتير التعديلية المذكورة أم يتعين فوترتها على حدة واحتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.
Page 2
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. بالنسبة لتسليم البطاقات الذكيّة للحرفاء
لا تعتبر المبالغ المستخلصة مقابل عمليات بيع البطاقات الذكيّة من قبل تاجر الجملة في المحروقات رقم معاملات ولا يستوجب الأداء على القيمة المضافة على عملية التسليم المذكورة.
2. بالنسبة إلى رقم معاملات تاجر الجملة
يتكوّن رقم معاملات تاجر الجملة من المبالغ المستوجبة مقابل كامل كميات المحروقات التي سلّمها إلى محطات البنزين دون اعتبار الكمية المستهلكة من قبل الحرفاء المستعملين للبطاقات الذكية ودون أي طرح. ويتكوّن حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة عند تسليم المحروقات للمحطة وذلك طبقا للعدد 2 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى محطات التزوّد
تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة إلى محطات التزوّد بالمحروقات مقابل الكميات المسلّمة إلى الحرفاء بصرف النظر عن طريقة الدفع.
وعلى أساس ما سبق، لا يمكن اعتماد المقاصة في تحديد رقم المعاملات في الحالتين ولا يمكن أن يكون لطريقة الخلاص المعتمدة أية تأثير على رقم المعاملات المحقق من قبل كل طرف ولا على الأداء على القيمة المضافة المستوجب على كل طرف كما لا يمكن اعتماد الفواتير التعديلية لإنجاز عملية المقاصة.
أما بالنسبة إلى تساؤلكم حول العمولة المدفوعة إلى محطات البنزين مقابل التعامل بالبطاقات الذكية فيجب أن تفرد بفاتورة تتضمن خاصة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عليها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.