Plus-value immobilière
حول القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 5 - فيفري 2016 287
من وزير المالية إلى السيد مدير عام شركة « […] »
الموضوع : حول القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015 و6 جانفي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ أشخاصا طبيعيين ليس لهم معرّفات جبائية قاموا بالتفويت في جزء من مناباتهم التي يمتلكونها على الشياع والتي تكوّن مقسما من الأرض موضوع الرسم العقاري عدد […] أريانة. كما يتبيّن من خلال عقد التفويت الملحق بمكتوبيكم أنّ المفوتين يلتزمون بتحويز المقتنية بالعقار بمجرد هدم البناية المقامة على جزء من المنابات موضوع التفويت وتتعهّد هذه الأخيرة بإقامة مسكن فردي فوقها. فطلبتم معرفة هل تعفى القيمة الزائدة العقارية المحققة بهذا العنوان من الضريبة على الدخل في حدود مساحة 1000 متر مربّع وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليه بالفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطبّق فقط إذا تعلق الأمر بأوّل عملية تفويت تمّت ابتداء من غرّة جانفي 2005 في محلّ واحد معدّ للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ الأمر لا يتعلق بمحل واحد معد للسكنى، فإنّ القيمة الزائدة العقارية موضوع مكتوبيكم تبقى خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
من ناحية أخرى، وباعتبار أنّ المفوتين يلتزمون بتحويز المقتنية بالعقار موضوع التفويت، فإنّها تعتبر عملية بيع أرض مقسمة مملوكة على الشياع وبالتالي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.