Dépôt sur supports magnétiques relatif à des opérations réalisées en suspension de TVA
حول التصريح على حوامل ممغنطة لعمليات منجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار نشاط الإيجار المالي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016/02/05 283
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول التصريح على حوامل ممغنطة لعمليات منجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار نشاط الإيجار المالي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2016
لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاطه في ميدان الإيجار المالي ينجز بنك**************** عمليات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس شهائد ظرفية في توقيف العمل بالأداء المذكور، وطلبتم معرفة هل يتعيّن إيداع قائمة في فواتير الشراء وقائمة في معينات الإيجار المالي بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ الإقتناءات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة موضوع عقود الإيجار المالي والتي تتمّ بناء على شهادة ظرفية لا تخضع لواجب الإيداع على حوامل ممغنطة. غير أنّ واجب الإيداع يبقى مستوجبا بالنسبة لمعينات الإيجار المالي .
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.