Régime des services rendus par une chambre de commerce et d'industrie française hors champ d'application de l'IS au profit d'un centre de formation tunisien
حول النظام الجبائي لخدمات التسجيل لاجراء وتنظيم امتحانات واختبارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1118 2019/03/28 من وزيــر الماليـــة إلـى الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات التسجيل لإجراء وتنظيم امتحانات واختبارات « TEF » و« TEFAQ » . المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 ديسمبر 2018.
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسستك «******************* « ************************************* تتولى دفع مبالغ لفائدة الغرفة التجارية والصناعية بباريس « CCI Paris Ile de France » مقابل الترخيص لها بتنظيم دورات للاختبارات والتقييمات في اللغة الفرنسية « TEF » و« TEFAQ » بصفتها مركز مرخص له في إطار إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية وتتمثل هذه المبالغ في معاليم الترسيم.
كما بينت أنّ الخدمات التي تسديها الغرفة التجارية والصناعية بباريس « CII Paris Ile de France » والمتمثلة في الترخيص لشركتك لإنجاز الإختبارات المذكورة لا يشملها الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 23 ماي 1973، وبالتالي لا تخضع للخصم من المورد في مادة الضرائب المباشرة.
وفي هذا الإطار ذكرت أن مؤسستك تنجز الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة فحسب في حين أن مصالح الجباية قد طلبت منك القيام بالخصم من المورد بنسبة 17.647% على المبالغ المدفوعة لفائدة الغرفة الفرنسية للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية، فطلبت توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
Page 2
1- في مادة الخصم من المورد
باعتبار أن الغرفة التجارية والصناعية بباريس توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات بفرنسا، أي أنها لا تدفع بصفة فعلية الضريبة على الشركات بفرنسا، فإن الغرفة المذكورة لا تعتبر مقيمة بفرنسا على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 23 ماي 1973 وهو الموقف الذي اعتمدته السلطات الجبائية الفرنسية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية في الحالات المماثلة.
وفي هذه الحالة، تخضع المبالغ المدفوعة للغرفة التجارية والصناعية بباريس من قبل مؤسستك للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويستوجب الخصم من المورد في صورة عدم القيام به على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% .
ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الإستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة الإدلاء بما يثبت انجاز الخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المسداة لفائدة شركتك والمتمثلة في الترخيص لها بتنظيم دورات للاختبارات والتقييمات في اللغة الفرنسية « TEF » و« TEFAQ » .
هذا وطبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن على شركة «*****» خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة المقيمة بفرنسا « CCI Paris Ile de France ». ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الشركة المذكورة.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.