Avantages en nature alloués aux dirigeants d’entreprises et établissements publics
الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الإمتيازات الممنوحة للأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الإقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 139 15 جانفي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الإمتيازات الممنوحة للأجراء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2016 تحت عدد 165
لقد بينتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية قد ضبط في فصله الرابع عناصر التأجير المرتبطة بصنف المؤسسة مع التنصيص على أن هذه العناصر تخضع إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي، كما نص الفصل الخامس من الأمر المذكور على الامتيازات العينية التي تسند لرئيس المؤسسة والمتمثلة في سيارة وظيفية وحصص الوقود ومسكن وظيفي وخدمات هاتفية والتأمين دون التطرق إلى نظامها الجبائي في مادة الخصم من المورد فطلبتم معرفة هل تخضع هذه الإمتيازات للخصم من المورد أم لا ؟
جوابا يشرفني إعلامكم أن كل الإمتيازات المالية والعينية التي ينتفع بها الأجراء والتي لم تسند لهم لأغراض مهنية أو من الصندوق الاجتماعي تخضع للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وتضبط قاعدة الخصم من المورد بالنسبة الى الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية. وعليه فإن كل الامتيازات العينية موضوع مكتوبكم تؤخذ بعين الإعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية شأنهم شأن كل الأجراء.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.