Régime de TVA applicable à la vente de voitures usagées
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع السيارات المستعملة على حالتها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية 213 2019/01/16 إلى
الموضوع: النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع السيارات المستعملة على حالتها. المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 03 مارس 2018. - مكتوبي عدد 3417 بتاريخ 16 ديسمبر 2018 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 نوفمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ النشاط الرئيسي لحريفكم يتمثّل في تجارة وتوزيع السيارات المستعملة للحساب الخاص والتي يتم اقتناؤها لدى أشخاص غير خاضعين للأداء على القيمة المضافة كما بيّنتم أنّ لحريفكم نشاطا ثانويا يتمثّل في عمليات الوساطة المتعلقة بعمليات بيع السيارات المستعملة لحساب الغير.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة هل تطبق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 وهل يتمّ احتساب رقم معاملات الشركة على أساس كامل سعر البيع أو على أساس هامش الربح خال من الأداء.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 توسيع العمل بقاعدة الأداء المتكوّنة من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء ليشمل بيوعات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من اقتناءاتهم من السلع والمنتجات والمواد لدى غير الخاضعين للأداء.
وبالتالي، وإذا ثبت أنّ حريفكم يتولّى بيع السيارات المستعملة المقتناة لدى غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة على حالتها فإنّ بيوعاته من هذه السيارات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك على أساس الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء.
ويستوجب الإنتفاع بهذا الإجراء إصدار فاتورة تبرز ثمن البيع وثمن الشراء والفارق بينهما والأداء على القيمة المضافة حسب النسبة المطابقة. وفي خلاف ذلك يحتسب الأداء على كامل سعر البيع.
Page 2
مع التأكيد على أنّه وفي صورة ترميم وإصلاح السيارات المستعملة فإنّ عملية بيع هذه السيارات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك على أساس سعر البيع.
هذا وطبقا لأحكام الفقرة الفرعية 11 من الفقرة II من الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يخضع وجوبا للأداء المذكور تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي 100.000 دينار.
ولضبط حدّ 100.000 دينار، يؤخذ بعين الاعتبار كل البيوعات المنجزة من قبل تجار التفصيل مهما كان نظامها الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة.
وبالنسبة لبيوعات حريفكم من السيارات المستعملة للحساب الخاصّ فإنّ رقم المعاملات يحتسب على أساس سعر بيع السيارات المستعملة.
هذا وبالنسبة إلى عمليات الوساطة المتعلقة بعمليات بيع السيارات المستعملة لحساب الغير فإنّ العمولات المقبوضة من قبل حريفكم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوفديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.