Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 289 بتاريخ 30/06/2011 : قيام الخطأ البين عند الرفض الشكلي المخالف لثبوت إيداع المؤيدات بكتابة المحكمة
Principe juridique
- الغلط الواضح الذي يبرّر تصحيح الخطأ البيّن يقتصر على الغلط في الواقع المتمثّل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة، ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو خالف التأويل معظم الاتجاهات والأقوال.
- يُعدّ من الغلط الواضح اتخاذ الرفض شكلا لعدم تقديم المستندات رغم ثبوت إضافتها بملف التعقيب بموجب كشف ممضى من كتابة المحكمة، لأن ما بُني عليه الرفض يتناقض مع حقيقة الواقع.
- يترتّب على ثبوت الخطأ البيّن قبول المطلب أصلا وإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع الملف لإعادة نشره للنظر فيه من جديد.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.