Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39352 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية لشروط المطابقة للأصل
قرار تعقيبي عدد 39352 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية لشهادة المطابقة للاصل على جميع صفحاتها
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن باعتباره من النظام العام.
- تعد النسخة القانونية للحكم صالحة للاعتماد متى كانت مجرّدة أو تنفيذية، ويقبل استثناء النسخة المطابقة للاصل من قبل عدل التنفيذ بشرط استيفائها لمقومات المطابقة.
- لا تعتبر النسخة المطابقة للاصل مستوفية للشروط الشكلية إذا لم تتضمن شهادة مطابقة للاصل على جميع صفحاتها، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية المطعون فيها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.