Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31984 بتاريخ 10/11/2021 : عدم قبول الاحتجاج بالإجراءات الديوانية كعذر يعفي المتعاقد من تبعات التأخير في تنفيذ التزامه العقدي تجاه الناقل البحري

J P 31984/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة قاضي الأصل، غير أنّ هذه السلطة تظلّ مقيّدة بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية الحكم.
  2. لا يصلح الاحتجاج بإجراءات خارجة عن الإطار التعاقدي كالإجراءات الديوانية لمجابهة المتعاقد الآخر لدرء المسؤولية عن التأخير في تنفيذ الالتزام متى كانت تلك الإجراءات من المراحل المعلومة سلفا ومن الواجب إدراجها ضمن مقتضيات الاحتياط والتدبير.
  3. لا يترتب على خروج البضاعة من عهدة المتعاقد بموجب بيعها للغير انقضاء التزامه العقدي الأصلي تجاه المتعاقد الآخر، ويبقى مسؤولا عن آثار الإخلال به عند التأخير في رفع البضاعة وإرجاع الحاوية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 195 من مجلّة التجارة البحرية-الفصل 195 من م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.