Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24077.2020 بتاريخ 19/01/2021 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال مناقشة بينة الخصم دون تعليل
Principe juridique
- لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تأسس على قواعد ثابتة وتعليل يتماشى مع الوقائع المادية والأدلة التي اعتمدها القاضي للوصول إلى النتيجة التي قضى بها.
- التعليل القضائي لا يقتصر على مجرد عرض ادعاءات الخصوم، بل يقتضي تمحيص مستنداتهم ومناقشة أدلتهم واستخلاص النتائج القانونية منها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا التفت عن بينة قدمها أحد الخصوم دون بيان أسباب عدم اعتمادها ودون تعليل سبب ردها بما يمس بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 430 م ا ع-الفصل 18 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.