Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24077.2020 بتاريخ 19/01/2021 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال مناقشة بينة الخصم دون تعليل

J P 24077.2020/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تأسس على قواعد ثابتة وتعليل يتماشى مع الوقائع المادية والأدلة التي اعتمدها القاضي للوصول إلى النتيجة التي قضى بها.
  2. التعليل القضائي لا يقتصر على مجرد عرض ادعاءات الخصوم، بل يقتضي تمحيص مستنداتهم ومناقشة أدلتهم واستخلاص النتائج القانونية منها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا التفت عن بينة قدمها أحد الخصوم دون بيان أسباب عدم اعتمادها ودون تعليل سبب ردها بما يمس بحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 430 م ا ع-الفصل 18 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.