Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28883 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية من النظام العام وتترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية تمسّ صحة الطعن وقبوله.
- يعدّ إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن ضده إجراء جوهريا يهدف إلى ضمان مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع، ويؤدي الإخلال به إلى بطلان الطعن.
- يترتب على بطلان الطعن لعيب إجرائي جوهري التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.