Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28883 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به

J P 28883/202221 juin 2022

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية من النظام العام وتترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية تمسّ صحة الطعن وقبوله.
  2. يعدّ إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن ضده إجراء جوهريا يهدف إلى ضمان مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع، ويؤدي الإخلال به إلى بطلان الطعن.
  3. يترتب على بطلان الطعن لعيب إجرائي جوهري التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.