Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29305.2021 بتاريخ 22/12/2021 : الموصى له يعتبر شريكا فتنسحب عليه مدة التقادم الثلاثينيّة الخاصة بالورثة والشركاء
Principe juridique
- يمتد أثر الوصية في التمليك إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وبقبولها يثبت للموصى له مركز قانوني يجعله شريكا في المال المشاع تجاه بقية الشركاء.
- إذا ثبتت صفة الشريك للمدعي في الملكية المشاعة، فإن مدة التقادم الواجبة التطبيق بين الشركاء هي المدة المرفوعة إلى ثلاثين عاما، ولا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة لمن يحوز بصفة مالك تجاه الغير.
- اعتبار سند تملك واحد بصفات متعارضة أو استخلاص سقوط الحق دون تحديد مدة التقادم أو وجه احتسابها يُعد نقصا في الاستقراء وتحريفا للوقائع يعيب التعليل ويؤدي إلى فساد تطبيق قواعد التقادم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 443 من م إ ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصول 22 و40 و52 من نفس المجلة-الفصل 123 فقرة 5 وفقرة 6 من م م م ت-الفصلين 191 من م م م ت و481 من م إ ع-الفصول 45 و47 و116 من م ح ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصول 40 و41 و49 و59 من م ح ع-الفصل 41 من م ح ع-الفصل 49 من ذات المجلة-الفصل 45 م ح ع-الفصلين 47 و50 من م ح ع-الفصل 171 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.