Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64624 بتاريخ 15/01/2019 : عدم الاحتجاج بتفويت لاحق على من سبق له تقييد وعد البيع قيدا احتياطيا
Principe juridique
- لا يجوز للغير الاحتجاج بتفويت لاحق وارد على عقار سبق أن قُيّد بشأنه وعد بالبيع قيدا احتياطيا، لأن هذا القيد ينفي حسن النية ويجعل الحقوق المترتبة عن التفويت اللاحق غير نافذة تجاه صاحب الوعد.
- الوفاء بالالتزامات التعاقدية يقتضي تنفيذ الوعد بالبيع وفق النتيجة التي يفرزها التقسيم النهائي للعقار عند اشتراط إتمام البيع بعد القسمة، فيلتزم الواعد بتسليم المبيع على وضعه ومساحته النهائية كما أقرّها التقسيم.
- إذا اكتسب المشتري حقا على جزء من المبيع بعلم سابق بالتزام وعد بيع قائم بشأنه، فإن مركزه القانوني لا ينهض لمعارضة تنفيذ الوعد لفائدة الموعود له، ويظل له عند الاقتضاء حق الرجوع بالتعويض على من فوّت له خلافا لالتزام سابق.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.