Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36060.2021 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء موجبات الإيقاف الوقتي للأشغال عند عدم قيام ضرر ظاهر

قرار تعقيبي عدد 36060.2021 بتاريخ 23/11/2021 : ثبوت حجية الحكم الابتدائي بما يجيز الاعتماد عليه كظاهر ورقة لانتفاء الشغب

J P 36060.2021/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. دعوى إيقاف الأشغال ذات الصبغة الوقتية تقتضي قيام ما يفيد ظاهريا عناصر ضرر أو شغب محتمل أو مضرة مادية يخشى عدم تلافيها مع تقدم الأشغال، وإلا انعدم السند الظاهري لاتخاذ الإجراء الوقتي.
  2. الأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية تعد من الحجج الرسمية وتكتسب حجيتها بمجرد تحريرها، بما يجيز لقاضي العجلة الاعتماد على حكم ابتدائي كظاهر ورقة لتقدير الوضعية الوقتية دون اشتراط صيرورته باتا.
  3. رفض إعمال حكم حوزي ابتدائي بدعوى أنه لم يصبح باتا يفضي إلى خرق القانون متى كان ذلك الحكم من شأنه أن ينفي ظاهريا قيام الشغب أو المصلحة اللازمة للدعوى الوقتية، بما يجعل القضاء بالإيقاف غير معلل ولا سند له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.