Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31717.2015 بتاريخ 15/4/2016 : استقامة تعليل الحكم تقتضي بيان أثر عدم الاعتراض على بطاقة الإلزام على سلامة إجراءات الاستخلاص

J P 31717.2015/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تعدّ المحكمة متجاوزة لاختصاصها متى اقتصر نظرها على التثبت من احترام الإجراءات المقررة بنص ترتيبي مرتبط بالاستخلاص دون أن تفصل في صحة استصدار سند الاستخلاص في ذاته.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق من شأنها التأثير في النتيجة القانونية، ولم يبيّن الأساس الذي اعتمد عليه في ترتيب الأثر الذي انتهى إليه.
  3. متى قرر النص إجراء إعلام المدين كإجراء مسبق لإصدار بطاقة الإلزام، فإن عدم الاعتراض على بطاقة الإلزام يجعلها قائمة على أصلها وتترتب عنه سلامة إجراءات الاستخلاص المبنية عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 27 م م ع-الفصل 4 من امر 1655 لسنة 1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.