Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31717.2015 بتاريخ 15/4/2016 : استقامة تعليل الحكم تقتضي بيان أثر عدم الاعتراض على بطاقة الإلزام على سلامة إجراءات الاستخلاص
Principe juridique
- لا تعدّ المحكمة متجاوزة لاختصاصها متى اقتصر نظرها على التثبت من احترام الإجراءات المقررة بنص ترتيبي مرتبط بالاستخلاص دون أن تفصل في صحة استصدار سند الاستخلاص في ذاته.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق من شأنها التأثير في النتيجة القانونية، ولم يبيّن الأساس الذي اعتمد عليه في ترتيب الأثر الذي انتهى إليه.
- متى قرر النص إجراء إعلام المدين كإجراء مسبق لإصدار بطاقة الإلزام، فإن عدم الاعتراض على بطاقة الإلزام يجعلها قائمة على أصلها وتترتب عنه سلامة إجراءات الاستخلاص المبنية عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 27 م م ع-الفصل 4 من امر 1655 لسنة 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.