Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76554 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط الدفع بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية إذا سبق إبداء دفاع موضوعي

J P 76554/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. الدفع الشكلي المؤسس على قاعدة الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يعد من الدفوع الشكلية النسبية التي يسقط الحق في التمسك بها بمجرد إبداء دفاع موضوعي أو تقديم طلب في الأصل.
  2. لا يستقيم التمسك بدفع شكلي نسبي ما لم تتحقق للمتمسك به مصلحة جدية قائمة على ضرر إجرائي، إذ يربط الإجراء بالغاية التي شرع لأجلها وهي تمكين الخصم من حقه في الدفاع.
  3. دعوى كف الشغب على العقار المسجل تهدف إلى حماية الوضع القانوني للحق المرسم وضمان مفعول الترسيمات، ولا تُعارَض بحقوق مدعاة مستمدة من حسن النية أو من الالتصاق أو من عقد بيع يتعلق بعقار مجاور بما من شأنه النيل من القوة الثبوتية للترسيمات.
  4. إذا كان الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي غير جدّي وغير مبنى على أساس صحيح من الواقع و القانون فإنّ المحكمة غير ملزمة بعرض الملف على النيابة العمومية لتقديم ملحوظاتها طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.