Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28292 بتاريخ 02/06/2021 : قصور تعليل الحكم في دعوى رفع الاكتناف عند عدم تمحيص بدائل الممر وفق معيار أقصر مسافة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند فصلها في دعوى رفع الاكتناف أن تمحص نتائج الاختبار وتتحقق من وجود مقترحات متعددة للممر حتى تزنها على ضوء معيار أقصر مسافة إلى الطريق العام.
- لا يكون تعليل المحكمة مستساغا إذا استبعدت حلا واردا ضمن أعمال الاختبار بدعوى كونه مجرد مشروع دون مناقشته مع الخبير طالما كان من شأنه رفع الاكتناف وتحقيق معيار أقل إضرار بمالك العقار.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا اعتمد اختبارا لم يبرز المعايير الموضوعية التي بني عليها تقدير التعويض أو لم يمكّن من مراقبة مدى تناسبه مع حق الارتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصلل 178 من م ح ع-الفصل 178 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.