Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69753 بتاريخ 09/10/2024 : شمول التعديل الآلي للجراية للمنحة القارة المرتبطة بالرتبة

J P 69753/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. التعديل الآلي لجراية التقاعد يقوم على معيار وحيد هو أن يكون الترفيع أو الإحداث واردا على عنصر قار للمرتب أو على منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، دون اعتبار لكون نص إحداث المنحة قد ربط استحقاقها بالأعوان المباشرين.
  2. شرط المباشرة الوارد بالنص المُحدِث للمنحة يُفهم على أنه شرط لاستحقاقها ضمن الأجر أثناء الخدمة لاستبعاد حالات عدم المباشرة الفعلية، ولا يصلح بذاته لنفي إدماجها ضمن آلية التعديل الآلي للجرايات متى ثبتت صبغتها القارة واتصالها بالرتبة أو الوظيفة المعتمدة في التصفية.
  3. إطلاق عبارة الفصل 37 يقتضي حملها على عمومها، فيستفاد منه أن قاعدة التعديل الآلي مبدأ عام وشامل غايته الحفاظ على التوازن بين الجرايات وتطور كلفة المعيشة عبر موازاة الزيادات في الأجور بزيادات في الجرايات ضمن الحدود التي يرسمها معيار العناصر أو المنح القارة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الأمر عدد 22 المؤرخ في 2012/04/30-الأمر عدد 296 لسنة 2007-الفصل 3 و 14 مكرر من الامر المذكور-الفصل 37 من القانون عدد 20 لسنة 1985-الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي-الفصل الأول من الأمر عدد 295 لسنة 2007-منشور الوزير الأول عند 51 لسنة 1985 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.