Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66843 بتاريخ 01/11/2019 : استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل يثبت بتوقف المتضرر عن العمل ما لم يثبت استمرار صرف الأجرة أو الحصول على منحة
قرار استئنافي عدد 66843 بتاريخ 01/11/2019 : استحقاق غرم العجز المؤقت عن العمل يثبت بقيام الضرر ما لم يثبت استمرار صرف الأجر
Principe juridique
- الاختبار الطبي المأذون به يعد حجة فنية كافية متى استوفى شروطه الفنية واعتمد الجدول القياسي المنصوص عليه قانونا، ولا موجب لإعادته بمجرد الدفع بعدم مطابقته دون قيام ما يفيد خلاف ذلك.
- التعويض عن غرم العجز المؤقت عن العمل يستحق متى ثبت التوقف عن العمل بشهادة طبية وتمسك المتضرر بحقه في التعويض، ولا يرد هذا التعويض إلا إذا أثبت الخصم استمرار صرف الأجر أو حصول المتضرر على منحة عن نفس الفترة.
- يفرض على المستأنف المال المؤمن عند خيبة استئنافه متى تبين عدم وجاهة أوجه الطعن المثارة ضد الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.