Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10193.2013 بتاريخ 22/01/2015 : انقضاء حق الارتفاق بزوال موجبه

J P 10193.2013/201522 janvier 2015

Principe juridique

  1. إذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر ثم آلت الملكية إلى مالكين مختلفين، فإن الحالة الواقعية الظاهرة تقوم مقام الكتب في إثبات حق الارتفاق.
  2. ينقضي حق الارتفاق بزوال موجبه، ويصح تبعا لذلك الحكم برفع المضرة متى ثبت أن الانتفاع لم يعد له محل وأن بقاءه أصبح مصدر ضرر.
  3. لا يجوز إنهاء حق الارتفاق المستمر المنشأ من قبل المالك الأصلي لمجرد ثبوت مضرة، بل يتعين البحث في وسائل إزالة المضرة دون المس بالحق ما لم يثبت انقضاؤه قانونا بزوال موجبه.
  4. لمالك العقار الموظف له الارتفاق حق القيام بالأعمال اللازمة لاستعماله وحفظه، وتكون مصاريف تلك الأعمال محمولة عليه ما لم يوجد ما يخالف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.