Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10193.2013 بتاريخ 22/01/2015 : انقضاء حق الارتفاق بزوال موجبه
Principe juridique
- إذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر ثم آلت الملكية إلى مالكين مختلفين، فإن الحالة الواقعية الظاهرة تقوم مقام الكتب في إثبات حق الارتفاق.
- ينقضي حق الارتفاق بزوال موجبه، ويصح تبعا لذلك الحكم برفع المضرة متى ثبت أن الانتفاع لم يعد له محل وأن بقاءه أصبح مصدر ضرر.
- لا يجوز إنهاء حق الارتفاق المستمر المنشأ من قبل المالك الأصلي لمجرد ثبوت مضرة، بل يتعين البحث في وسائل إزالة المضرة دون المس بالحق ما لم يثبت انقضاؤه قانونا بزوال موجبه.
- لمالك العقار الموظف له الارتفاق حق القيام بالأعمال اللازمة لاستعماله وحفظه، وتكون مصاريف تلك الأعمال محمولة عليه ما لم يوجد ما يخالف ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 172 وما بعدها م ح ع autres décisions
- الفصل 12 م ع ح autres décisions
- الفصل 188 و184 م ح ع autres décisions
- الفصل 188 و189 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 وما بعده م ح ع autres décisions
- الفصل 188 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.