Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30435 بتاريخ 26/01/2022 : انعدام منازعة جدية في المديونية يثبت موجبات الأمر بالدفع

J P 30435/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تُسلك إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن سند قرض وفق التشريع الخاص بسند القرض.
  2. مجرد الطعن في المديونية لا ينزع عن الدين صفة الثبوت متى لم يثر الطاعن منازعة جدية تدحض صحته أو تستلزم استقراءات جوهرية لإثباتها تتجاوز مجال الأمر بالدفع.
  3. اتصاف إجراءات الأمر بالدفع بالاستعجال لا يجعلها قضاء مستعجلا على معنى الفصل 201 م م م ت لأن موضوعها يتصل بأداء دين، غير أن قيام نزاع جدي في المديونية يترتب عنه انعدام شروط استصداره القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 59 م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.