Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30435 بتاريخ 26/01/2022 : انعدام منازعة جدية في المديونية يثبت موجبات الأمر بالدفع
Principe juridique
- لا تُسلك إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن سند قرض وفق التشريع الخاص بسند القرض.
- مجرد الطعن في المديونية لا ينزع عن الدين صفة الثبوت متى لم يثر الطاعن منازعة جدية تدحض صحته أو تستلزم استقراءات جوهرية لإثباتها تتجاوز مجال الأمر بالدفع.
- اتصاف إجراءات الأمر بالدفع بالاستعجال لا يجعلها قضاء مستعجلا على معنى الفصل 201 م م م ت لأن موضوعها يتصل بأداء دين، غير أن قيام نزاع جدي في المديونية يترتب عنه انعدام شروط استصداره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 59 م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.